الشيخ الجواهري

180

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لم تظهر أمارة الخلاف ، كما ستسمع الكلام فيه وإن لم نقل إنّها فراش [ 1 ] . و ( لكن لو نفاه ) انتفى و ( لم ) يحتج إلى أن ( يلاعن امّه « 1 » ، وحكم بنفيه ) عنه ( ظاهراً ) [ 2 ] . نعم ( لو اعترف به بعد ذلك الحق به ) [ 3 ] . لكنّ الظاهر أنّه إنّما يترتّب عليه من أحكام النسب ما عليه دون‌ماله [ 4 ] . ( ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي ) فجوراً ( حكم بالولد للمولى ) [ 5 ] . أمّا إذا كان الوطء شبهة فالقرعة [ 6 ] . ( ولو انتقلت ) الأمة ( إلى موال بعد وطء كلّ واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاء « 2 » لستّة أشهرفصاعداً منذ يوم وطئها ، وإلّا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستّة أشهر فصاعداً ، وإلّا كان للذي قبله ، وهكذا الحكم في -

--> ( 1 ) في الشرائع : « أمته » . ( 2 ) في الشرائع : « جاءت به » . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 538 . ( 4 ) الكافي 5 : 489 ، ح 1 . الوسائل 21 : 169 ، ب 56 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 21 : 170 ، ب 56 من نكاح العبيد والإماء ، ح 5 ، وفيه : « منه » بدل « منها » . ( 6 ) النور : 6 - 9 . انظر الوسائل 22 : 431 ، 433 ، ب 12 ، 13 من اللعان . ( 7 ) الوسائل 22 : 424 ، 425 ، ب 6 من اللعان ، ح 2 ، 4 ، و 26 : 262 ، ب 2 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 1 . ( 8 ) انظر الوسائل 26 : 262 ، ب 2 من ميراث ولد الملاعنة . ( 9 ) الوسائل 21 : 174 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء ، ح 4 .